للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الإسلام، فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه، أو أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها، وهذا أقرب، ولكنهم شرطوا أن يستقيموا على أوامره ونواهيه، واشترطت الهدوية أن يكون معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام، وقال الشافعي وآخرون: إن كان للكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فيكره، وحمل الحديث على هذين الحالين، كذا ذكره النووي في "شرح مسلم" (١)، ونسب الإمام المهدي في "البحر" (٢) إلى أحد قولي الشافعي أنه لا يستعان بمشرك على باغ، ورد عليه بأنه قد استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - بخزاعة، ولا فرق بين الفسق والشرك مع جواز القتل، قال: ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا؛ لاستعانته - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي وأصحابه، ويجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعَا، وعلى البغاة عندنا؛ لاستعانة علي بالأشعث (٣). انتهى كلامه. فإذا حضر الكافر القتال رضخ (٤) له ولا سهم.

١٠٦٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر كعل النساء والصبيان. متفق عليه (٥).


(١) شرح مسلم ١٢/ ١٩٩.
(٢) البحر ٦/ ٣٨٣.
(٣) هو الأشعث بن قيس الكندي، وكان من أصحاب علي بن أبي طالب يوم صفين. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٣/ ٤٦٩، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣٦.
(٤) الرضخ: العطية القليلة. النهاية ٢/ ٢٢٨.
(٥) البخاري، كتاب الجهاد، باب قتل الصبيان في الحرب ٦/ ١٤٨ ح ٣٠١٤، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ٣/ ١٣٦٤ ح ١٧٤٤.