للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وأما إذا ترَّسوا بمسلم فلا يجوز قتله إلا إذا خشي استئصال المسلمين، وذهب الشافعي والكوفيون إلى جواز قتل المرأة إذا قاتلت، وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه. قالوا: وكذلك الصبي المراهق. ويحتج لما ذهب إليه الشافعي وغيره بما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان (١) من حديث رياح -بكسر الراء المهملة وياء تحتانية باثنتين- بن الربيع التميمي، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة، فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل! ". فمفهومه أنها لو قاتلت لقتلت، وءان كان يحتمل أن المرأة ليست مظنة للقتال، وليس ذلك صفة هذا النوع فيدافع بغير القتل ما أمكن مثل الصائل من الحيوانات، وقد اتفق الجميع كما نقل ابن بطال (٢) وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان؛ أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم من الانتفاع [بهم] (أ)، إما بالرق أو الفداء. وحكى الحازمي قولًا (٣) بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي، وهو غريب.

وفي الحديث دلالة على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص؛ لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان، فخصص ذلك العموم. وقد يستدل به على جواز


(أ) في جـ: لهم. والمثبت من الفتح ٦/ ١٤٨.