للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والآبنوس (١) [والصندل] (أ) والمصوغ (ب) والذهب والفضة. وكذا في "الكنز". وأما الإمام المهدي فقال في "البحر": مسألة؛ الهدوية والحنفية: ولا قطع فيما أخذ من منبته ولو أحرز عليه إلا بعد قطعه. فجعل كلام الحنفية فيما كان معلقًا في أصله، وهذا هو المذكور في حديث عمرو بن شعيب المتقدم. وذهب الجمهور إلى أنه يجب القطع في كل محرز، سواء كان على أصله باقيًا أو قد جذ، كان أصله مباحا؛ كالحشيش أو غيره. قالوا: لعموم الآية الكريمة والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب، وأما حديث: "لا قطع في ثمر". فقال الشافعي: إنه خرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فذلك لعدم الحرز، فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها.

١٠٢٧ - وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما إخالك سرقت". قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع، وجيء به، فقال: "استغفر الله وتب إليه". فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: "اللهم تب عليه". ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي (٢)، ورجاله ثقات.


(أ) في الأصل، جـ: الصندلة. والمثبت من الهداية ٢/ ١٢١. والصندل: شجر خبه طيب الرائحة، يظهر طيبه بالدلك أو بالإحراق، ولخشبه ألوان مختلفة، حمر وبيض وصفر. الوسيط (صندل).
(ب) في جـ: المصبوغ.