للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الاحتجاج به في هذا الحكم لمخالفتكم له في إثبات النفقة، فكيف تقرون به في طرف وتردونه في طرف؟ مع أن في "الصحيحين" (١) في خبرها نفسها من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها. وفي لفظ في "الصحيح" (٢): أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. وهو سند صحيح متصل، فلا يصح الاحتجاج به، وأما حديث عبادة بن الصامت (٣) ففي إسناده يحيى بن العلاء (٤) وإبراهيم بن عبيد الله (٥)، وهما ضعيفان، ثم إن والد عبادة بن الصامت لم يعرف أنه أدرك الإسلام فضلًا عن جده، وأما حديث عبد الله بن عمر (٣) فأصله صحيح بلا شك، لكن قوله: لو كنت طلقتها ثلاثًا أكانت تحل لي؟ إنما جاءت من رواية شعيب بن رزيق وهو الشامي، وبعضهم يقلبه ويقول: رزيق بن شعيب. وكيفما كان فهو ضعيف، قال في "الميزان" (٦): رزيق بن شعيب ضعفه ابن حزم.

وأما المذهب الثاني: فحجتهم أن ذلك بدعة، والبدعة مردودة؛


(١) مسلم ٢/ ١١١٧ ح ٤١/ ١٤٨٠. وينظر التعليق عليه ص ٣٦.
(٢) البخاري ١٠/ ٥٠٢ ح ٦٠٨٤، وسقط منه لفظ "آخر"، وينظر البخاري ٨/ ٢٧، ٢٨.
(٣) تقدم ص ٣٧.
(٤) يحيى بن العلاء البجلي، أبو عمرو أو أبو سلمة، الرازي، رمي بالوضع. التقريب ص ٥٩٥.
وينظر تهذيب الكمال ٣١/ ٤٨٤.
(٥) إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت ضعفه الدارقطني، وقال في موضع آخر: مجهول.
وكذا قاله ابن حزم. لسان الميزان ١/ ٧٩.
(٦) ميزان الاعتدال ٢/ ٤٨.