للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

العمامة فقيل: إنه كمل (أ) عليها بعد مسح الناصية كما في رواية مسلم، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور. وقال الخطابي (١): فرض الله مسح الرأس.

والحديث في مسح العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل، قال: وقياسه على مسح الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها، وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه أن تكون محكمة (ب) كعمائم العرب، وقالوا: عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين، وقالوا: الآية لا تنفي ذلك ولا سيما عند من يحمل المشترك على (معنييه بحمل (جـ) اللفظ على) (د) حقيقته ومجازه لأن من قال: قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل، وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه وأحمد وأبو إسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وقال: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا" (٢) والله أعلم. انتهى كلامه (٣).

قال المصنف (٤) -رحمه الله تعالى- وحديث المغيرة ذكر البزار أنه رواه عن ستين رجلا. قال: وقد (هـ) لخصت مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في المسح على الخفين.


(أ) في جـ: يكمل.
(ب) في هـ: محنكة.
(جـ) في ب: ويحمل.
(د) بهامش الأصل.
(هـ) في جـ: ولقد.