للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

العرزمي، وهو متروك (١)، وروى البيهقي (٢) من طريق مجاهد قال: "لم تكن الصدقة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في خمسة" فذكرها، ومن طريق الحسن قال: "لم يفرض النبي - صلى الله عليه وسلم - الصدقة إلا في عشرة" (٣) فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وعن الشعبي (٤): "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب" قال البيهقي (٥): هذه المراسيل طرقها مختلفة، هي تؤكد بعضها بعضا.

والحديث الثاني: أخرجه الدارقطني والبيهقي (٦) من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ، وفيه انقطاع لأن موسى لم يسمع من معاذ، كذا قال أبو زرعة (٧)، وكذا قال ابن عبد البر: إنه لم يدرك معاذًا ولا لقيه، وفي هذا رد على الحاكم حيث قال (٨): موسى تابعي كبير لا ينكر أنه لقي معاذًا.

والحديث فيه دلالة على أنه لا تجب الزكاة فيما عدا الأربعة المذكورة، وقد ذهب إلى هذا الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وابن سيرين ورواية أيضًا عن أحمد (٩)، وذهب الشافعي (١٠) إلى أنها تجب الزكاة في هذه وما شابهها في الاقتيات اختيارًا كالذرة والحمص لورود النص فيما ذكر، وشمول العلة لغيرها، وهي الاقتيات والادخار وعظم المنافع فيها، واحترزنا بالاختيار عما كان يقتات في الاضطرار كحب


(١) التقريب ٣٠٩.
(٢) و (٣) و (٤) و (٥) سنن البيهقي ٤: ١٢٩.
(٦) الدارقطني ٢: ٥٩ - البيهقي ٤: ١٢٩.
(٧) نصب الراية ٢: ٣٨٦.
(٨) الحاكم ١: ٤٠١.
(٩) المغني ٢: ٦٩١.
(١٠) المجموع ٤٤٥:٢ - ٤٤٦.