للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، وفي ذلك ثلاثة أقوال: التحريم عليهن لهذا، والإباحة، والكراهة، ولعله يحمل هذا (أ) على صحة زيارتها المتعرض (ب) لفعل محرم، كمن تبرجت بالزينة، أو ناحت على القبر، أو أنه منسوخ، ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة (١) قالت: كيف أقول يا رسول؟ تعني إذا زارت القبور، قال: "قولي: السلام على أهل الديار (من المؤمنين والمسلمين) (جـ) ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون"، وما أخرجه الحاكم (٢) من حديث علي بن الحسين - رضي الله عنه -: أن فاطمة - رضي الله عنها - بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تزورُ قبرَ عمها حمزة كل جمعة، فتصلي وتبكي عنده وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ زار قَبْرَ أبَويه أو أحدَهما في كل جمعة غفر له، وكتب برًّا" رواه البيهقي في شعب الإيمان (٣) مرسلًا، وكذا الحديث الأول، "كنت نهيتكم"، فإنه كان كان الخطاب لمذكرين فهو كثير ما يغلب على الإناث بقرينة، والله أعلم.


(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في هـ: على من صحب زيارتها التعرض.
(جـ) الأصل تقديم وتأخير، وقد أشار إلى ذلك.