(٢) مسلم: (٣/ ١١٦٥) (٢١) كتاب البيوع (١٣) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع - رقم (٤٩). (٣) مسلم: (نهى البائع والمبتاع). (٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥١). (٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٠). (٦) البخاري: (٤/ ٤٦٠) (٣٤) كتاب البيوع (٨٥) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - رقم (٢١٩٦). (٧) النسائي: (٧/ ٢٦٣) (٤٤) كتاب البيوع (٢٨) بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - رقم (٤٥٢٣). (٨) النسائي: (بالدنانير والدراهم)، وفي (ف): (بالدينار والدراهم). (٩) أبو داود: (٣/ ٦٦٨) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٢٣) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو =