(٢) استدل لذلك بحديثٍ ضعيفٍ: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتا الفجر» ... ، ولكن القول الصحيح: أن النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها ... ؛ لأنه ثبت في «صحيح مسلمٍ» - وغيره - تعليق الحكم بنفس الصلاة: «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». (٣) ويستثنى - أيضًا - على المذهب ... : رجلٌ جمع العصر مع الظهر جمع تقديمٍ، [ورجلٌ] دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ولو كان عند قيام الشمس، وسنة الفجر قبل صلاة الفجر، وصلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي الطويلة. (٤) القول الصحيح في هذه المسألة: أن ما له سببٌ فيجوز فعله في أوقات النهي كلها - الطويلة والقصيرة -.