وعكسه بعضهم فقال:" أو " في الرّواية الأخرى ليست للتّخيير وإنّما هي للتّفسير والتّقدير، أمر رجلاً أن يعتق رقبة أو يصوم إن عَجَزَ عن العتق , أو يطعم إن عجَز عنهما.
وذكر الطّحاويّ: أنّ سبب إتيان بعض الرّواة بالتّخيير أنّ الزّهريّ راوي الحديث قال في آخر حديثه " فصارت الكفّارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين أو الإطعام ". قال: فرواه بعضهم مختصراً مقتصراً على ما ذكر الزّهريّ أنّه آل إليه الأمر.
قال: وقد قصّ عبد الرّحمن بن خالد بن مسافر عن الزّهريّ القصّة على وجهها , ثمّ ساقه من طريقه مثل حديث الباب إلى قوله " أطعمه أهلك " قال: فصارت الكفّارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً.
قلت: وكذلك رواه الدّارقطنيّ في " العلل " من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزّهريّ. وقال في آخره " فصارت سنّة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستّين مسكيناً ".
قوله:(فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم -) كذا رواه أبو نعيم في " المستخرج " من وجهين عن أبي اليمان " فسكت " بالمهملة والكاف المفتوحة والمثنّاة، وكذا ابن مسافر وابن أبي الأخضر.
وفي رواية ابن عيينة " فقال له النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: اجلس. فجلس ". وللبخاري " فمكث عند النبي - صلى الله عليه وسلم - " بالميم والكاف المفتوحة، ويجوز ضمّها والثّاء المثلثة.