للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عاصم، وتابعه همّام عن قتادة عن سعيد.

وذكر ابن عبد البرّ: أنّ عطاء لَم ينفرد بذلك. فقد ورد من طريق مجاهد عن أبي هريرة موصولاً، ثمّ ساقه بإسناده , لكنّه من رواية ليث بن أبي سليمٍ عن مجاهد، وليثٌ ضعيف. وقد اضطرب في روايته سنداً ومتناً. فلا حجّة فيه.

وفي الحديث أيضاً أنّ الكفّارة بالخصال الثّلاث على التّرتيب المذكور.

قال ابن العربيّ: لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نقله من أمرٍ بعد عدمه لأمرٍ آخر وليس هذا شأن التّخيير، ونازع عياض في ظهور دلالة التّرتيب في السّؤال عن ذلك فقال: إنّ مثل هذا السّؤال قد يستعمل فيما هو على التّخيير.

وقرّره ابن المنيّر في الحاشية: بأنّ شخصاً لو حنث فاستفتى , فقال له المفتي: أعتق رقبةً فقال: لا أجد، فقال: صم ثلاثة أيّام .. إلخ، لَم يكن مخالفاً لحقيقه التّخيير، بل يحمل على أنّ إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفّارة.

وقال البيضاويّ (١): ترتيب الثّاني بالفاء على فقد الأوّل , ثمّ الثّالث بالفاء على فقد الثّاني , يدلّ على عدم التّخيير مع كونها في معرض البيان وجواب السّؤال فينزّل منزلة الشّرط للحكم.


(١) هو عبدالله بن عمر الشيرازي , سبق ترجمته (١/ ١٩١)

<<  <  ج: ص:  >  >>