(٢) "أن" ليس في "ت". (٣) روى أبو داود (٤٤٨٤)، كتاب: الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر، والنسائي (٥٦٦٢)، كتاب: الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، وابن ماجة (٢٥٧٢)، كتاب: الحدود، باب: من شرب الخمر مرارًا، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا بلفظ: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلوده، ثم إن سكر فاجلوده، فان عاد الرابعة فاقتلوه". وقد جاء عند داود قتله في الخامسة من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. وذكر ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٣٦٦): أنه لا يصح، وإنما الصحيح في الرابعة. وانظر: "علل الترمذي" (٢/ ٦٠٨). (٤) "الحديث" ليس في "ت". (٥) تقدم تخريجه.