(٢٢) أمثال أبي عبيد ١٤٨، والضبى ٧١، والعسكرى ١/ ٦٢، والميداني ٢/ ٣٦٢، والزمخشرى ١/ ١٨٨. (٢٣) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث ١/ ٢٩٦، وانظر وفيات الأعيان ٧/ ١٠٩، والفائق ٢/ ٢٣٢. (٢٤) إن نام رجل على ثوب فسرقه سارق قطع. . . وإن زحف عنه في النوم فسرق لم يقطع المهذب ٢/ ٢٧٩. (٢٥) في قول الشيخ: وإن ضرب فُسْطاطا وترك فيه مالا فسرق وهو فيه أو على بابه نائم أو مستيقظ سرق. المهذب ٢/ ٢٧٩. (٢٦) ٢/ ٢٣٥. (٢٧) لو أدخل يده أو محجنا معه فأخرج المال قطع. المهذب ٢/ ٢٧٩. (٢٨) لو نقب حرزا فيه طعام فانْثَال قطع. المهذب ٢/ ٢٧٩. (٢٩) إن فتح بيتا وأخرج المال إلى صحن الدار قطع المهذب ٢/ ٢٨٠.