(٢) للعينة صور: أقبحها ما قاله ابن القيم: أن يتواطأ المترابيان على الربا، فيعمدان إلى رجل عنده متاع، فيشتريه منه المحتاج، ثم يبيعه للمرابي بثمن الحال ويقبضه منه، ثم يبيعه للمرابي بثمن مؤجل، وهو ما اتفقا عليه، ثم يعيد المتاع إلى صاحبه ويعطيه شيئاً ومن صورها: أن يكون عند الرجل متاع فلا يبيعه إلى نسيئة. (٣) التورق: مثل أن ينظر في السلعة كم تساوي نقداً فيشتريها إلى أجل ثم يبيعها في السوق نقداً، راجع ابن رجب في المصدر السابق وانظر الشيخ عبد الله بن قاسم النجدي في حاشيته على الروض المربع، المطابع الأهلية، للأوفست بالرياض، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨ هـ ص ٢٨٢ وما بعدها.