للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٤٥١ - عن طاووس، قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: أنهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن نبيذ الجر، والدُّبَّاء، والمزفت؟ قال: نعم (١).

- وفي رواية: «عن طاووس، قال: سألت ابن عمر: أنهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم».

قال: وقال طاووس: والله إني سمعته منه (٢).

- وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الجر، والدُّبَّاء» (٣).

- وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه، فقال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تنتبذوا في الجر، والدُّبَّاء؟ قال: نعم».

فكان أَبوه ينهى عن كل جر ودباء، مزفتة وغير مزفتة (٤).

⦗٤٩٧⦘

أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٣٣) قال: قال ابن جُريج: أخبرني ابن طاووس. وفي (١٦٩٦٢) عن بكار بن عبد الله (٥)، عن خلاد بن عبد الرَّحمَن.


(١) اللفظ لمسلم (٥٢٤٠).
(٢) اللفظ لأحمد (٤٨٣٧).
(٣) اللفظ لأحمد (٥٧٦٤).
(٤) اللفظ لعبد الرزاق (١٦٩٣٣).
(٥) في طبعة المجلس العلمي: «بكار بن»، وفي طبعة الكتب العلمية (١٧٢٧٤): «بكار بن نَهِيك»، والحديث؛ أخرجه أحمد (٥٨٣٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن بكار، يعني ابن عبد الله، عن خلاد بن عبد الرَّحمَن بن جندة، به، وذكر المِزِّي خلاد بن عبد الرَّحمَن بن جندة الصَّنْعاني الأبناوي، وقال: روى عنه: بكار بن عبد الله اليماني. «تهذيب الكمال» ٨/ ٣٥٦.