(٢) المحرر (٢/ ١٣٠)، والمقنع (٥/ ٤٨٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٠) وفي المقنع، وكشاف القناع: فيما يشل دية دون القصاص. (٣) المحرر (٢/ ١٣٠)، والمقنع (٥/ ٤٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٠). (٤) حيث قال: (وقد يفرق بينهما بأن التساوي معتبر في الأطراف ونحوها, ولذلك لا تؤخذ اليد ذاتُ الأصابع بناقصتها, ولا اليد الصحيحة بالشلاء؛ بخلاف النفس، ولذلك يؤخذ الصحيح بالمريض، والكامل بالناقص، ولأن الفعل مختلف منهما، فلو قطع كل واحد منهما من جانب، وأوجبنا القود، لقطع منه ما لم يقطع مثله). انظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٣.