ويؤيد هذا ورود الحديث عن عائشة موقوفًا بالسند الصحيح أنها قالت:"إذا مسّت المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء". رواه الحاكم، والبيهقي، من رواية عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عنها.
أما ما رواه الدارقطني، من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، عن هشام بن عروة، عن أبيه عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ويْلٌ للَّذينَ يَمَسُّونَ فرُوجَهُمْ ثمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضأون، قالت عائشة بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء، قال: إذا مَسَّتْ إحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأ لِلصَّلَاةِ" فحديث كذب موضوع لأن عبد الرحمن بن عبد الله كذاب.
٩ - وحديث ابن عباس، قال الحافظ: (رواه البيهقي من جهة ابن عدي في "الكامل" وفي إسناده الضحاك بن حمزة، وهو منكر الحديث).
قلت: ليس هو عند البيهقي في "السنن" وقد خرّجه في الخلافيات، وسهى الحافظ أن ينص على ذلك أو تبع الأصل المخرّج للرافعي، فإن البيهقي في