للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: ما يدريني ماذا في علم الله تعالى؟. وما حكم الله في حق الجاهل بما في علمه؟ فلابد من الجزم بالجواز وعدمه، وإذا بطل هذان الاحتمالان لم يبق إلا ما ذكرنا من الاحتمال.

فعلى هذا لو أخر المكلف الصحيح السليم الصلاة عن أول الوقت إلى آخره مع العزم على فعلها لو اعتبر العزم بدلا أو بدونه إن لم يعتبر ومات في وسطه، فإنه لم يلق الله تعالى عاصيا، لأنا جوزنا له التأخير ومعه يستحيل أن يحكم بأنه يعصي.

ولا يمكن أن يقال: إن جواز التأخير مشروط بشرط سلامة العاقبة، كعدم وجوب الضمان في التعازير، فإنه مشروط بها.

لأنه على خلاف إجماع السلف إذ يعلم من عادتهم بالضرورة أنهم ما كانوا يؤثمون من مات فجأة في أثناء الوقت، إذا كان عازما مصمما على الامتثال، ولأن العاقبة مستورة عنه غير معلومة له فلا يجوز أن يناط به التكليف لما تقدم "ذلك".

ولذلك المعزر إذا غلب على ظنه السلامة ولم يسلم، فإنه لم يعص، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>