للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنْ لم يرجِعْ حَتَّى لحَقَهُ الإِمَامُ:

فإِنْ كَانَ سَبقُه إِلَى رُكنِ الركُوع، بأن رَكَعَ سَاهِيًا أو جَاهِلاً فبل إمَامِه ثُمَّ رَكَعَ الإمَامُ والسَّابِقُ في رُكُوعِه: صَحَّت رَكْعَته واعتَدّ بِهَا ومِثلُه: السَّبق بِرُكنٍ وَاحِدٍ غَيرِ الرُّكُوعِ.

وإِن كَانَ السَّبق بِرُكنِ الرُّكوعِ أو بِرُكنَينِ غَيرِ الرُّكوع:

- فَإن رَجَعَ قَبْلَ وُصُولِ الإِمَامِ له: صَحتْ أيضًا رَكْعتُه.

- وإِنْ لحَقَه الإِمَامُ: لغت الركعَة الَّتِي وَقَعَ فيها السَّبقُ.

هَذَا تَفصِيلٌ جَامِعٌ لأَحْوَالِ اَلْمُسَابَقَة، وَقَدْ تبَيَّنَ: أنَّ الجَاهِل لا تَبطُلُ صَلاتُهُ على كُلِّ حَالٍ، وكَذَلِكَ النَّاسِي، وإنما التَّفصِيلُ المذكُورُ في رَكعَتِهِ هَل يُعْتَدَّ بِهَا أَمْ لا؟

اَلصِّفَات المعتَبرَةُ فِي الإمَام فِي اَلصَّلاة اِشْتِرَاطًا وأَوْلَويَّة

٣٦- مَا هِيَ الصِّفَاتُ المعتَبرَةُ فِي الإِمَامِ فِي الصَّلاةِ اشْتِرَاطًا وأَوْلَوِيَّةً؟

الجواب: إِذَا جَمَعَ الإِمَامُ خَمْسَةَ أُمُورٍ:

١- اَلذُّكُورِيَّة.

٢- والتَّكلِيفُ.

٣- والإِسْلامُ.

٤ -والعَدَالَةُ.

٥- والقُدرَةُ عَلَى جَمِيعِ شُرُوط الصَّلاةِ وأَرْكَانِهَا: صَحَّتْ إِمَامَته في كُلِّ الأَحْوَالِ إِلا الجمعة فيُشتَرَطُ مَعَ الخمسَةِ:

١- اَلْحُرِّيَّة.

٢- والاستِيطَانُ في القَريَةِ.

فَإِنِ اخْتل مِن هَذِهِ الأُمُورِ شيْء:

<<  <   >  >>