للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رِوَايةُ: ((أَنْ لَا يُنْتَفَعُ بِعَقِبِهَا)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((كَتَبَ إلَينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَيْتَةِ: ((أَنْ لَا يُنْتَفَعُ بِعَقِبِهَا، وَلَا بَعَصَبِهَا، وَلَا جُلُودِهَا)).

[الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظ.

[التخريج]: [تطبر (مسند ابن عباس ١٢٢٩)].

[السند]:

قال الطبري: حدثني عمران بن بكار الكلاعي، قال: حدثنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا علي بن سليمان الكلبي، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عبد الله بن عكيم الجهني، مرفوعًا، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: أبو إسحاق السبيعي، وهو وإِن كان ثقة، إِلَّا أنه مدلس، واختلط بأخرة، كما في (التقريب ٥٠٦٥)، و (مراتب المدلسين صـ ٤٢).

فأما التدليس، فقد عنعن في إسناده، وهو مدلس مشهور خاصة أننا لم نقف له على رواية عن ابن عكيم غير هذه فاحتمال التدليس قوي.

وأما الاختلاط، فقد روى عنه علي بن سليمان الكلبي الكوفي، ولم يذكر ممن روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط.

ثم إِنَّ متنه مخالف لباقي روايات هذا الحديث المشهورة التي ذكرت الإهاب ولم تذكر الجلود، ولا العقب.