للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَدْ صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ ثُمَّ رَوَى ذَلِكَ بِسَنَدِهِ إلَيْهِ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ انْتَهَى.

وَقَدْ سَاقَهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِهِ وَقَالَ لَهُ عِلَّةٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا وَلَهُ طُرُقٌ أخرى.

فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ الْعُمَرِيِّ إلَّا إِسْحَاقُ الْحَنِينِيُّ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبَ مَالِكٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَنِينِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

ومنها أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ١ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى الْحَدِيثَ٢.

حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْوِتْرِ "صَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ" أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَصْرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ.

٥٤٤ - حَدِيثُ "إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" ٣ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي


١ أخرجه الدارقطني في "سننه" "١/٤١٧": كتاب الصلاة: باب صلاة النافلة في الليل والنهار، حديث "٣"، من هذا الطريق. وأخرجه أيضا من هذا الطريق البيهقي في "السنن الكبر" "٢/٤٨٧": كتاب الصلاة: باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
٢ أخرجه أبو داود "٢/٢٩"، حديث "١٢٩٦" من حديث عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن الحارث بن عبد المطلب، والنسائي في "الكبرى" "١/٤٥١"، حديث "١٤٤١"، من طريق عبد الله بن الحارث عن المطلب – وهو اسم عبد المطلب أيضا-، وأخرجه الترمذي "٢/٢٢١"، حديث "٣٨٥"، والنسائي في الكبرى "١/٤٥٠" حديث "١٤٤٠"، وأحمد "١/٢١١"، حديث "١٢١٣"، من طريق ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس.
٣ أخرجه مسلم "١/٤٩٣": كتاب صلاة المسافرين: باب كراهية الشروع في نافلة، الحديث "٦٣/٧١٠"، وأبو داود "٢/٥٠": كتاب الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، الحديث "١٢٦٦"، والترمذي "١/٢٦٤": كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا المكتوبة، الحديث "٤١٩"، والنسائي "٢/١١٦، ١١٧": كتاب الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، وابن ماجة "١/٣٦٤": كتاب إقامة الصلاة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الحديث "١١٥١"، وأحمد "٢/٥١٧"، والدارمي "١/٣٣٨" كتاب الصلاة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبو عوانة "٢/٣٣"، وأبو يعلى "١١/٢٦٥" رقم "٦٣٧٩، ٦٣٨٠"، وابن خزيمة "٢/١٦٩" رقم ١١٢٣"، وابن حبان "٢١٨١، ٢١٨٤" والبيهقي "٢/٤٨٢": كتاب الصلاة: باب كراهة الاشتغال بها بعد ما أقيمت الصلاة وأبو نعيم في "الحلية" "٨/١٣٨"، والطبراني في "المعجم الصغير" "١/١٩٢"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "٥/١٩٧"، والبغوي في "شرح السنة" "٢/٢٧٨- بتحقيقنا" من طرق عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>