للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَقَالَ: وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ هَذَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد أَصْلًا.

فَائِدَةٌ: أَهْمَلَ الرَّافِعِيُّ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا تُسْلَبُ طَهُورِيَّتُهُ بِالتَّغَيُّرِ الْيَسِيرِ بِنَحْوِ الزَّعْفَرَانِ وَالدَّقِيقِ وَعِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ١.

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ فِي غَسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ مِنْ الدَّمِ الَّذِي أَصَابَهُ بِأُحُدٍ بِمَاءِ آجِنٍ أَيْ مُتَغَيِّرٍ رواه البيهقي [وغيره] ٢.

٤ - حَدِيثُ "إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ٣ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ


١ أخرجه ابن خزيمة "١/١١٩" رقم "٢٣٧" والنسائي "١/١٣١" كتاب الطهارة: باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها.
٢ سقط في ط.
٣ أخرجه أبو داود "١/٥١": كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماء، الحديث "٦٣"، والترمذي "١/٩٧": كتاب الطهارة: باب "٥٠"، الحديث "٦٧"، والشافعي في الأم "١/١٨": كتاب الطهارة: باب الماء الراكد، وأحمد "٢/٢٧"، والنسائي "١/١٧٥": كتاب المياه: باب التوقيت في الماء، وابن ماجة "١/١٧٢": كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجس، الحديث "٥١٧"، وابن خزيمة "١/٤٩": كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر، الحديث "٩٢"، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الماء، الحديث "١١٧"، والحاكم "١/١٣٢": كتاب الطهارة: باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، والدارقطني "١/١٣- ٢٣": كتاب الطهارة: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، الأحاديث "١- ٢٥"، والبيهقي "٢٦٠- ٢٦٢": كتاب الطهارة: باب الفرق بين القليل الذي ينجس، والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير، وابن أبي شيبة "١/١٤٤" وعبد ابن حميد في "المنتخب من المسند" "٨١٧"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "٣/٢٦٦" والشرح "١/١٥"، وابن الجارود "٤٦"، والبغوي في "شرح السنة" "١/٣٦٩- ٣٧٠" من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وقال يحيى بن معين في "تاريخه""١/٢١٧- رواية الدوري" جيد الإسناد.
وقال ابن حزم في "المحلى" "١/١٥١": صحيح ثابت لا مغمز فيه.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "٢/٨٧": هذا الحديث صحيح ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>