٢ سقط في ط. ٣ أخرجه أبو داود "١/٥١": كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماء، الحديث "٦٣"، والترمذي "١/٩٧": كتاب الطهارة: باب "٥٠"، الحديث "٦٧"، والشافعي في الأم "١/١٨": كتاب الطهارة: باب الماء الراكد، وأحمد "٢/٢٧"، والنسائي "١/١٧٥": كتاب المياه: باب التوقيت في الماء، وابن ماجة "١/١٧٢": كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجس، الحديث "٥١٧"، وابن خزيمة "١/٤٩": كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر، الحديث "٩٢"، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان": كتاب الطهارة: باب ما جاء في الماء، الحديث "١١٧"، والحاكم "١/١٣٢": كتاب الطهارة: باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، والدارقطني "١/١٣- ٢٣": كتاب الطهارة: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، الأحاديث "١- ٢٥"، والبيهقي "٢٦٠- ٢٦٢": كتاب الطهارة: باب الفرق بين القليل الذي ينجس، والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير، وابن أبي شيبة "١/١٤٤" وعبد ابن حميد في "المنتخب من المسند" "٨١٧"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "٣/٢٦٦" والشرح "١/١٥"، وابن الجارود "٤٦"، والبغوي في "شرح السنة" "١/٣٦٩- ٣٧٠" من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال يحيى بن معين في "تاريخه""١/٢١٧- رواية الدوري" جيد الإسناد. وقال ابن حزم في "المحلى" "١/١٥١": صحيح ثابت لا مغمز فيه. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" "٢/٨٧": هذا الحديث صحيح ثابت.