اليوم يبدو بعضه أو كله ... فما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، إلا أن البيهقي قال: فنزلت هذه الآية: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} [الأعراف: ٣٢] . ١ أخرجه الحاكم في "المستدرك" "١/٤٦١"، كتاب المناسك، والبيهقي "٥/١١١"، كتاب الحج: باب الخطب التي يستحب للإمام أن يأتي بها في الحج، من حديث أبي قرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: تفرد به أبو قرة الزبيدي عن موسى وهو صحيح. ٢ تقدم تخريجه مراراً. ٣ أخرجه الشافعي كما في "شرح معاني الآثار" للبيهقي "٤/١٠٧"، كتاب المناسك: باب خطبة يوم عرفة والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين رقم "٣٠٢٥"، وفي "السنن الكبرى" "٥/١١٤٥"، كتاب الحج: باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، من حديث جابر. ٤ مذهب الشافعية: المؤذنون بعرفة يؤذنون في حال ما: يخطب الإمام الخطبة الثانية، ومذهب الحنفية: قبل الخطبة الأولى. وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "٢/٣٢٧"، "شرح المهذب" ٨/١٢٠"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "٣/٣٣٧"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/١٤٥" "الحاوي" للماوردي "٤/١٦٩"، "روضة الطالبين" "٢/٣٧٤"، "بدائع الصنائع" "٢/١٥١"، "المبسوط" ٤/١٥"، "تحفة الفقهاء" "١/٦١٥"، "الاختيار" "١/١٤٩"، "الكافي" لابن عبد البر ص "١٤٢، ١٧١"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/٣٣١"، "حاشية الدسوقي على الكبير" "٢/٤٤"، "المغني" لابن قدامة "٥/٢٦٣"،.........=