(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٧٩)، والطحاوي (٢/ ٣٧٨)، والبيهقي (١٠/ ٤٨)، وابن حبان (١٠/ ١٨٥) كلهم من طريق مسعر به. (٣) أخرجه أبو داود (٣٢٨٥، ٣٢٨٦) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩) والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٤٧ - ٤٨) كلهم عن مسعر، عن سماك به. قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أسنده، عن النبي ﷺ، وذكر البيهقي اختلاف طرقه ولم يرجح، ولكن قال: يحتمل أن يكون إن صح هذا لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمين وإنما قال ذلك لقول الله ﷿: ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ﴾. =