(٢) في "الأم" قبلنا قلنا. (٣) المائدة: ١٠٦: ١٠٧. (٤) "الأم" (٧/ ٧٥ - باب رد اليمين). (٥) مجمل الخلاف كما ذكره ابن رشد في بدايته (٤/ ٤٤٦): وأما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكوله فإنَّ الفقهاء اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين: إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول، إلا أن يحلف المدعي أو يكون له شاهد واحد، وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين: يقضى للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثًا .... انظر: "الإفصاح" (٢/ ٤٠٣)، و"المحلى" (٩/ ٣٧٩) وقد تعقب الشافعي وموافقيه على أدلتهم.