للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: أما حديث زيد بن ثابت فليس فيه عن النبي إلا قوله: لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم وإن النبي كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يجتمع معه إلا الصف والصفان، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فاستدل هو بذلك على أنها الظهر، فهذا قولٌ من زيد بن ثابت، ولم يروه عن رسول الله . وليس في هذه الآية عندنا دليل على ذلك، لأنه قد يجوز أن تكون هذه الآية أنزلت للمحافظة على الصلوات كلها، الوسطى وغيرها. ومن المحافظة عليها حضورها حيث تصلى.

فكانت الظهر فيما أريد، وليست هي الوسطى، فوجب بهذه الآية المحافظة على الصلوات كلها، ومن المحافظة عليها حضورها حيث تصلى.

فقال لهم النبي في الصلاة التي يفرطون في حضورها: "لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم" يريد لينتهين أقوام عن تضييع هذه الصلوات التي قد أمرهم الله ﷿ بالمحافظة عليها أو لأحرقن عليهم بيوتهم وليس في شيء من ذلك دليل على الصلاة الوسطى أي صلاة هي منهن.

وقد قال قوم (٢): إن قول النبي هذا لم يكن لصلاة الظهر وإنما كان لصلاة الجمعة.


(١) قلت: وهم جماعة كثيرة متفقون في مخالفتهم أولئك القوم، كما في النخب ٤/ ٤١٨.
(٢) قلت: أراد بهم: الحسن البصري، وعوف بن مالك، والنخعي كما في النخب ٤/ ٤٢٣.