للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فبين سعد في هذا الحديث نهى النبي لم كان؟ وأنه كان لأنهم كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي، وذلك فاسد في قول الناس جميعًا.

وحمل ابن عمر النهي على أنه قد يجوز أن يكون على ذلك المعنى أيضًا.

وزاد حديث سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي إجارة الأرض بالذهب والورق، فقد بان بنهي رسول الله عن المزارعة في الآثار المتقدمة لِمَ كَان، وما الذي نهى عنه من ذلك؟ ولم يثبت في شيء منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك.

وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأولى بما

٥٥٤٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن هرمز، عن أسيد بن رافع بن خديج سمعه يذكر أنهم منعوا من المحاقلة وهي: أن تكري أرضًا على بعض ما فيها (١).


= وأخرجه البخاري (٢٣٤٣ - ٢٣٤٤)، ومسلم (١٥٤٧) (١٠٩)، وابن حبان (٥١٩٤) من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.
(١) إسناده حسن، وأسيد بن رافع متابع.
وأخرجه النسائي ٧/ ٥٠ بنفس السند.
وأخرجه الطبراني ٤/ ٢٦٦ - ٤٣٧١ من طريق ابن شهاب، عن أسيد بن رافع به.