(٢) سورة الجمعة (١٠). (٣) سورة البقرة (٢٢٢). (٤) لوحة رقم [٢/ ٢٨٢]. (٥) فرق المؤلف ـ رحمه الله ـ بين عقد البيع وعقد النكاح في هذه المسألة، تبعا لمشهور المذهب، وهو قول ابن القاسم كما في العتبية، على أن ابن العربي في أحكام القرآن لم يرتض هذا التفريق، ولذا اختار طرد القول بفساد كل العقود بعد النداء، قال: " والصحيح فسخ الجميع؛ لأن البيع إنما مُنِع للاشتغال به، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها، فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا" أحكام القرآن (٤/ ٢٥٠)، وينظر: النوادر والزيادات (١/ ٤٨٦). (٦) أخرجه البخاري [١٠٥٣ كتاب التفسير، سورة الجمعة] ومسلم [٢/ ٤٩٤ كتاب الجمعة] بنحوه.