الْفَائِدَةُ الحَادِيَةُ وَالعِشْرُون: أن اللَّه تعالى فرَضَ علينا فرائِضَ في أزواجِنا علينا مُراعاتُها؛ لقوله تعالى:{مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ}، وكذلك نَقول في مِلْك اليَمين:{وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}.
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُون: جَواز الوَطْء بمِلْك اليَمين وقد سَبَق.
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالعِشْرُون: أن الأحكام -أحكام اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- مُعلَّلة بالحُكْم أو مَقرونة بحُكْمها؛ لقوله تعالى:{لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ}.
الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُون: عِنايةُ اللَّه تعالى برَسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- ولُطْفه به، حيث أَحَلَّ له ما يَزول به عنه الحَرَجُ؛ لقوله:{لِكَيْلَا يَكُونَ}.
الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ وَالعِشْرُون: إِثْبات اسمَيْن من أسماء اللَّه تعالى وهما الغُفور والرَّحيم، وإثباتُ ما تَضمَّناه من الوَصْف أو من الصِّفة ومن الأَثَر، قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى:{وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[الأحزاب: ٥٠].
مَسأَلةٌ: هل النِّكاح بلَفْظ ألهِبَة لا يَصِحُّ، كما لو قال: وهَبْتُكَ بِنْتي؟
الجَوابُ: الظاهِر: أنه يَصِحُّ؛ لأن العِلَّة: إن وهَبَت نَفْسها للنبيِّ أنه يَتَزوَّج بدون مَهْر، وليس العِلَّة اللَّفْظ، بل العِلَّة أن يَكون الزواج بدون مَهْر، فهذا هو الذي يَكون خاصًّا بالنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أمَّا لَفْظ الهِبة فإنه قد جاء في أَحَد ألفاظ حديث سَهْل بنِ سَعْد -رضي اللَّه عنه- في الواهِبة نَفْسَها أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للرَّجُل: "مَلَّكْتكَها بِمَا مَعَكَ مِنَ