(٢) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه، الموطأ، الرضاع، باب رضاعة الصغير (ح ٤)، وثور لم يلق ابن عباس، والواسطة عكرمة كما في رواية الدراوردي التالية. (٣) أخرجه أبو داود الطيالسي من طريق حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر، وأخرجه عن اليمان أبي حذيفة عن أبي عبس عن جابر (المسند ص ٢٤٣ ح ١٧٦٧) وكلا الطريقين ضعيف بسبب حرام واليمان كلاهما ضعيف. انظر: التقريب ٦١٠، ونصب الراية ٣/ ٢١٩، وللشطر الثاني شواهد يتقوى بها. (٤) صحيح البخاري، النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين (ح ٥١٠٢)، وصحيح مسلم، الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة (ح ١٤٥٥). (٥) أخرجه مسلم عن ام سلمة كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة. وقلن لعائشة: والله ما هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة (الصحيح، الرضاع، باب رضاعة الكبير ح ١٤٥٤. (٦) تقدم تخريجه في الحديث قبل السابق.