تبطل صلاته بعبثه حيث طلع منها شعرة أو اثنتان أو ثلاث، كما لجد علي الأجهوري؛ وهو كمن صلى وفي ثوبه ثلاث قملات وهو ذاكر قادر. كبناء مسجد غير مربع: يعني أنه يكره بناء مسجد غير مربع، ومثله الربع، وقبلته أحد أركانه لعدم تسوية الصفوف. وفي كره الصلاة به قولان؛ يعني أنه اختلف في الصلاة في المسجد غير الربع، فقيل: تكره الصلاة به للعلة المذكورة، وقيل: تجوز، وقال الشيخ الأمير: وفي كره الصلاة به قولان، ومن الورع مراعاة الخلاف ليتفق على البراءة. انتهى.
قال جامعه عفا الله عنه: ومقتضى العلة المذكورة أنه يتفق القولان على الجواز فيما إذا كان المصلي به فذا. والله سبحانه أعلم.