للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن لم تظهر قُرْبَةٌ، وقد مر أيضا قوله: وبطل على معصية وحربي، وقوله: وإن نصرى، عزاه في الذخيرة لنتقى الباجي عن أشهب، وقد علمت أنه موافق لقول المص: وذمي لخ، وبهذا سقط قول ابن غازي: لم أر ما ذكره المص، إذ لا يلزم من عدم رؤيته عدم وجوده، وجعل ابن غازي بدل قوله: وإن نصرى، وإن قَصوا، أي بعدوا، قال عبد الباقي: قال كريم الدين وعلي الأجهوري: لم نر هذه النسخة. اهـ. وقال التتائي: ولم نر هذه النسخة يعني نسخة وإن قصوا، وقال الخرشي: والأولى وإن ذميين ليخرج الحربيون، فالمراد أقاربه النصارى الذميون، وأما الحربيون فلا يدخلون اتفاقا، ولا فرق بين اليهود والنصارى وغيرهم. اهـ.

ومواليه المعتَق وولده، يعني أنه إذا قال: وقف على مواليَّ فإنه يدخل في ذلك المعتق بفتح التاء وولده، قال الخرشي: يعني أنه إذا وقف على مواليه فإنه يدخل فيه المعتق بفتح التاء وهو الذي أعتقه الواقف، ويدخل فيه أيضا ولد من أعتقه الواقف فإن نزل أجري على ما تقدم من أن كل ذكر أو أنثى يحول بينه وبين المحبس أنثى فليس بولد ولا عقب، ولا يدخل الوالي الأعلون على مذهب المدونة إن لم تكن قرينة، فلو قال: عتقائي هل يدخل أولادهم وهو الظاهر أم لا اهـ وقال عبد الباقي: نحوه.

ومعتق أبيه وابنه، يعني أنه إذا قال وقف على موالي فإن ذلك يشمل المعتق وولد المعتق بفتح التاء فيهما، ويشمل أيضا معتق أبي الواقف بفتح التاء ومعتق ابن الواقف بفتح التاء، والمراد بالأب الأصل وبالابن الفرع، فيشمل الجد للأب وإن علا ويشمل الابن وإن سفل، قال الشبراخيتي: ومعتق أبيه والظاهر وإن سفل ومعتق ابنه أي الواقف والظاهر وإن سفل، ولو قال ومعتق أصله وفرعه لكان أحسن، وظاهر كلام المص عدم دخول المولى الأعلى وهو كذلك إن لم يقم دليل على إرادته وهو مذهب المدونة. قاله الحطاب. وقال عن ابن عرفة: وفي دخول المولى الأعلى مع الأسفل إن لم يقم دليل على إرادة أحدهما فقط قولان لأشهب ونصِّ وصاياها. اهـ. قال أشهب: فإن كان كل منهما ثلاثة فأكثر أو أقل منها قسم الحبس أو الوصية بينهما نصفين ولو كان عدد أحدهما أكثر من الآخر، فإن كان عدد أحدهما أقل من ثلاثة اختص به الآخر. ابن رشد: ولو قيل: يقسم على عددهم ما كانوا إن استووا في الحاجة كان له وجه وهو أظهر من قول