للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمبالغة راجعة لوطء الفرج وما تحت الإزار، وهو مقتضى قولهم: غير الفرج تبع له لقوله عليه الصلاة والسلام: (من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه)). انتهى. كلام الشيخ عبد الباقي.

تنبيهات: الأول: تقدم أن المشهور أن الحائض لا يباح وطؤها بالنقاء ولا بالتيمم المعتبر شرعا، بل حتى تغتسل لقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}؛ أي بالماء، {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} وسواء في ذلك كانت مسلمة أو كتابية. قال في المدونة: ويجبر الرجل امرأته النصرانية على الطهر من الحيضة، إذ ليس له وطؤها كذلك حتى تَطهَّر، ولا يجبرها في الجنابة لجواز وطئها كذلك. انتهى. وحكم النفاس، حكم الحيض، ويجبرها أيضا على غسل النجاسة من بدنها، فإذا أسلمت بقي زوجها على استباحة وطئها بذلك، ولا تستبيح به غيره. فإن قيل الغسل لا يصح إلا بنية، وهي لا تصح منها، فالجواب أن الغسل من الحيض فيه لله تعالى خطابان: خطاب وضع من جهة أنه شرط في إباحة الوطء، وخطاب تكليف من حيث أنه عبادة، وعدم النية يقدح في الثاني دون الأول. قاله القرافي. وهو ظاهر وقال ابن رشد: إنما تشترط النية في صحة الغسل للصلاة لا للوطء؛ لأن الزوج متعبد بذلك فيها، وما كان كذلك يفعله المتعبد في غيره لم يفتقر إلى نية كغسل الميت. انتهى. قاله الخطاب.

الثاني: قال ابن رشد في البيان: لو كانت لرجل زوجة مسلمة فأبت الغسل من الحيض لكان له أن يطأها إذا أكرهها على الاغتسال، وإن لم تكن لها فيه نية، ويلزمها أن تغتسل للصلاة غسلا آخر بنية؛ إذ لا يجزئها الغسل الذي أكرهت عليه إذا لم يكن لها فيه نية. انتهى. وهو يشهد لما تقدم عن القرافي أن الغسل فيه خطابان الخ. قاله الإمام الخطاب. الثالث: قال ابن ناجي: يقوم من هذه المسألة أن المجنونة لا يطؤها زوجها حتى تغتسل. انتهى. يعني من الحيض وهو ظاهر مما تقدم. والله أعلم. قاله الخطاب. وقد تقدم عن الخرشي ما يفيد ذلك. الرابع: قال ابن عرفة: لو كفاها قدر مائة لزمه دفعه لغسلها من حيضها ما لم يكن جنبا، قلت: أو على غير وضوء. انتهى. كلام ابن عرفة. وفي شرح الشيخ عبد الباقي عند قول المصنف: وجماع مغتسل إلا لطول وإذا أبيح له الوطء مع الطول، فلها أن تمكن حينئذ من نفسها، وله إكراهها؛ وهي أحق بما