ممنوعة؛ وثلاث مختلف فيها، وكأنهم لم يعدوها ثلاثين لأنهم لم يراعوا في الجبن إلا كونه من الحليب. والله سبحانه أعلم.
واعلم أن الصور الجائزة لابد فيها من المماثلة في بيع كل من الأنواع السبعة بمثله، وكذا إذا بيع المخيض أو المضروب بالحليب فإن بيعا بزبد أو سمن أو جبن لم تعتبر المماثلة. قاله عبد الباقي. قال الرهوني: ما ذكره من الصور أصله في الحطاب، ومحصله: أن الصور ثمان وعشرون، ست عشرة منها جائزة، وتسع ممتنعة، وثلاث مختلف فيها، وقد جمعت ذلك تقريبا للحفظ مع بيان الراجح من صور الخلاف فقلت:
حليب وزبد ثم سمن وجبنه … وأقط ومضروب مخيض تنوع
لِكج فكلّ معْ تساو بمثله … كذا أول بالآخرين موسَّع
مخيض بمضروب كذا وهما معا … بما قبل أقط مطلقا تتتبع
مخيض ومضروب بأقط وجبنها … به فيه خلف واختيار ينوَّع
فالأحسن منع في المخيض وصنوه … وعكس بجبن ماعدا ذاك يمنع
ولبعضهم:
السمن والزبد والأجبان مع أقط … لا تبتعنْ بعضها ببعض إذ منعا
والجبن إن بعته بالمثل من أقط … فلا يراه أبو إسحاق ممتنعا
إن الحليب بهذا الكل ممتنع … وبالضريب مباح ما قد امتنعا
أما الحليب فبالمضروب بعه ولا … تبغ الزيادة في شيء فيمتنعا
وما ذكره المص من أن الحليب يجوز بمثله هو مذهب المدونة، وحكى أبو الفرج المنع، ولا يباع رطب الجبن بيابسه، وقال ابن عرفة: قال مالك: لا بأس بالحالوم الرطب بيابسه، وبالجبن