واستحسنه سحنون، ولا فرق بين ما اتحد نوعه واختلف. قاله البناني. وقد مر شيء منه. قال عبد الباقي: والدليل على أن قوله: وأفضل صفة، شامل لا إذا حل الأجل وما إذا لم يحل قوله: وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا؛ يعني أن الشخص يجوز له قضاء ما عليه من دين القرض بأقل صفة وقدرا، وأولى بأقل صفة فقط أو قدرا فقط حيث حل الأجل أو كان حالا في الأصل، وإنما اشترط الحلول لأن ذلك قبل الأجل ممتنع إذ يدخله ضع وتعجل، وظاهر كلامه أن ذلك يجري في النقد المتعامل به عددا أو وزنا، فقوله: بأقل متعلق بقضاء فاعل جاز جواب الشرط؛ أي وإن حل الأجل جاز قضاؤه بأقل صفة وقدرا، وقال أبو علي: أي وكذا يجوز القضاء بأقل صفة وقدرا إذا حل الأجل أو كان حالا في الأصل؛ لأنه حسن اقتضاء فإن لم يحل الأجل امتنع لما فيه من ضع وتعجل. انتهى. ففي هذا الفرع حسن اقتضاء، وفي الفرع قبله حسن قضاء. وقال عبد الباقي: وإن حل الأجل أو كان حالاًّ ابتداء جاز القضاء بأقل صفة وقدرا معا، كنصف إردب قمح ردي عن إردب قمح كامل جيد. انتهى. وفي المدونة: ومن أقرضته قمحا فقضاك دقيقا مثل كيله جاز، وإن كان أقل من كيله لم يجز. قال الرهوني: وفيه أن أشهب أجاز ذلك، وهو الذي مر عليه عبد الباقي حيث قال هنا ممثلا لما يجوز: وكدقيق عن قمح أقل من كيله لا إن لم يحل لأن فيه ضع وتعجل، أو كان الدقيق أجود. انتهى. أي لدوران الفضل. وقوله: أقل، صفةٌ لدقيق، وفي الحطاب:
فرع: قال في آخر كتاب الصرف من المدونة: ومن أقرضته قمحا فقضاك دقيقا مثل كيله جاز، وإن كان أقل من كيله لم يجز. قوله: مثل كيله جاز يريد ما لم يكن الدقيق أجود عينا فيمتنع لأنه باع فضل ريع القمح بجودة الدقيق. وقوله: إن كان أقل من كيله لم يجز خلافا لأشهب في قوله: إن ذلك جائز. انتهى. واعلم أن القضاء هو دفع الدين، والاقتضاء هو أخذ الدين. والله سبحانه أعلم. وفي المواق عن ابن بشير: وإن قضى في القرض أنقص جاز مطلقا سواء كان النقص في العدد أو الصفة أو فيهما وهذا إذا حل الأجل، وأما قبله فلا يجوز لأنه من باب ضع وتعجل. انتهى.