للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كفارة يمين وغيرها، خلافا لابن وهب عليه كفارة يمين، ومحل كلام المص إن أراد صرفه في بنائها إن نقضت أو لم يرد شيئا، فإن أراد كسوتها وطيبها ونحوهما لزم ثلث ماله للحجبة يصرفونه فيها إن احتاجت. قاله في المدونة. وإن قال: أنا أضرب بمالي في حطيم الكعبة أو رتاجها فعليه حجة أو عمرة ولا شيء عليه في ماله، ومعنى أضرب بمالي أي أسير به. وفي المدونة: وأنا أضرب بكذا وكذا في الركن الأسود فليحج أو يعتمر، ولا شيء عليه إن لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه، فإن أراد حملانه على عنقه وكان يقوى على حمله فكذلك يحج أو يعتمر راكبا ولا شيء عليه غيره، وإن كان مما لا يقوى على حمله مشى وأهدى.

قال الإمام الحطاب بعد جلب نقول: فتحصل أنه إذا قال أضرب بكذا في البيت أو جزء منه، فإن أراد الضرب الحقيقي لم يلزمه شيء لأنه معصية، وإن أراد السير أو لم تكن له نية، فإن لم ينو حمله حج أو اعتمر راكبا ولا شيء عليه، وإن أراد حمله فعند ابن المواز: يفصل فيه إن كان يقوى على حمله فمثل الأول وإلا مشى وأهدى، وعند ابن حبيب: يمشي ويهدي ويدفع ما سمى إن لم يبلغ ثمن هدي لخزنة الكعبة. والله أعلم.

وفي الحديث الصحيح: (لولا حداثة قومك بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله (١) وكنز الكعبة: المال المجتمع مما يهدى إليها بعد نفقة ما تحتاج إليه، وليس من كنز الكعبة ما تحلى به من الذهب والفضة كما ظنه بعضهم، فإن ذلك ليس بصحيح؛ لأن حليتها حبس عليها كحصرها وقناديلها لا يجوز صرفها في غيرها، وحكم حليتها حكم حلية السيف والمصحف المحبسين، وأما النذر للكعبة فإما أن يقصد به خدمتها وهو الغالب أو مطلق أهل الحرم فيصرف لمن قصد أو يقصد أن يصرفها في مصالحها، وإن لم يقصد شيئا فالظاهر أن يصرف في غالب ما يقصده الناس بنذورهم.

أو كل ما أكتسبه؛ يعني أنه لا يلزم الشخص شيء إذا قال إن فعلت كذا فكل ما أكتسبه في الكعبة أو بابها أو صدقة للفقراء أو في سبيل الله تعالى أو شبه ذلك وحنث؛ لأنه من باب الحرج


(١) لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر. صحيح مسلم، كتاب الحج، رقم الحديث، ١٣٣٣.