وسفر القصر به يفطر من … شرع فيه قبل فجر فاعلمن
بأن يجيء بدء قصر قبل ما … يصبح هذا هو الشروع فاعلما
إلا لمن نوى به الصوم فذا … عليه إن أفطر تكفير خذا
وامنعه إن يشرع بعيد الفجر … بكل حال من تعاطي الفطر
وما به كفارة إن حصلا … بعد شروعه بحال مسجلا
كقبله وبعد نية السفر … إن كان بالتأويل فطره استقر
إذا يسافر يومه فإن جلس … كفر لو لمطر له حبس
وفي سوى هذين فالتكفير … يلزمه بالفطر يا خبير
وكل ذا إذا نوى وأفطرا … على الذي فصلت فيما غبرا
أما إذا لم ينو قبل النية … كفر مطلقا بغير مرية
لأنه كحاضر قد أغفلا … نيته في وقتها وأهملا
قوله: قبل النية، أي قبل فوات محل النية، وقوله: كحاضر؛ أي كالحاضر الذي لم يسافر ولم يعزم على السفر، وقد مر الكلام على من سافر مسافة تبلغ مسافة القصر إلا أنه عاص بسفره عند قول المصنف: "أو سافر دون القصر"، فراجعه إن شئت.
وبمرض خاف زيادته؛ يعني أنه يجوز الفطر للشخص بسبب مرض حاصل، خاف زيادته بسبب صومه بقول طبيب أمين، أو موافق مزاجه، أو تجربة نفسه، قال الشيخ عبد الباقي عند قوله: "خاف زيادته": ولو حكما كحصول تألم أعمى بضر بان بعينه، ولا يحصل به زيادته. انتهى. وقال البرزلي عن ابن أبي زيد: إذا كان الصوم يضربه ويزيده ضعفا أفطر، ويقبل قول طبيب أمين أنه يضربه ويفطر الزمن إذا أضربه الصوم، وكذا كل صوم مضر يبيح الفطر.
البرزلي: هي تتخرج على مسألة التيمم والصلاة، فلا خلاف إن خاف الموت، واختلف فيما دونه على قولين، والمشهور الإباحة، وذهب بعض السلف إلى أن مطلق المرض ولو قل يبيح الفطر، قال