(٢) أبو داود، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٣٤٣. ولفظه: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التى قبلها. (٣) عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادّهن وتطيب إلا أن يكون حراما. الموطأ، ص ١٠١. (٤) على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة ملكان يكتبان الأول فالأول، كرجل قدم بدنة، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم طيرا، وكرجل قدم بيضة، فإذا قعد الإمام طويت الصحف. صحيح ابن خزيمة، الحديث: ١٧٧٠. (٥) البخاري، كتاب الجمعة، رقم الحديث: ٩٠٧.