٩ - صحة بيع المصراة.
١٠ - وجوب بيان العيب الذي في السلعة.
١١ - جواز كشف المشتري لباطن السلعة؛ لمعرفة حالها، وسلامتها؛ لأن الرسول ﷺ أدخل يده في الطعام، ولم يكتف بنظر ما ظهر.
١٢ - أن الغش من كبائر الذنوب؛ لقوله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا»، ومنه شوب اللبن بالماء للبيع.
١٣ - أن كتمان العيب منكر، فيجب إنكاره.
١٤ - إنكار الإمام والمحتسب على من وقع منه شيء من ذلك.
١٥ - الاقتصار على اللسان في إنكار المنكر، إذا حصل به المقصود.
* * * * *
(٩١٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدَ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ». رواه الطَّبَرَانِيُّ في «الأوسط» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١).
* * *
هذا الحديث أصل في تحريم الإعانة على معصية الله.
وفيه فوائد، منها:
١ - تحريم الخمر، وهو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، فيكفر جاحده.
٢ - تحريم الإعانة على صناعة الخمر.
٣ - تحريم الإعانة على كل ما يروجها.
٤ - أن حبس العنب أيام قطافه لبيعه على من يصنع منه الخمر من كبائر الذنوب.
٥ - تحريم بيع السلاح أيام الفتنة؛ لما فيه من الإعانة على القتال المحرم.
(١) «المعجم الأوسط» (٥٣٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute