للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢ - تحريم لبس القفازين على المحرمة، والرجل في ذلك من باب أولى.

١٣ - تحريم ما مسه الزعفران أو الورس، وهما نوعان من الطيب على ما ذكره الشراح.

١٤ - تحريم الطيب على المحرم.

١٥ - حسن تعليم الرسول .

* * * * *

(٨٢٤) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

هذا الحديث هو الأصل في استحباب الطيب لمريد الإحرام قبل أن يحرم، وعند التحلل الأول في الحج.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - استحباب الطيب لمريد الإحرام.

٢ - استحباب الطيب للحاج بعد التحلل الأول.

٣ - فضيلة عائشة لتولي ذلك من شأن رسول الله .

٤ - محبة الرسول للطيب.

٥ - جواز استدامة المحرم للطيب، إذ لا معنى أن يتطيب قبل الإحرام ثم يغسله، وقد جاء التصريح بما يدل على ذلك في حديث عائشة قالت: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (٢)، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب الجمهور إلى جواز استدامة المحرم للطيب دون


(١) البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).
(٢) رواه البخاري (١٥٣٨)، ومسلم (١١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>