(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٥٩٥٩ و ٥٩٦٠](٢٢٩٦)، و (البخاريّ) في "الجنائز"(١٣٤٤) و"المناقب"(٣٥٩٦) و"المغازي"(٤٠٤٢ و ٤٠٨٥) و"الرقاق"(٦٤٢٦ و ٦٥٩٠)، و (أبو داود) في "الجنائز"(٣٢٢٣ و ٣٢٢٤)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(٤/ ٦١ - ٦٢) و"الكبرى"(٢٠٨١)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ١٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣١٩٨)، و (الطبرانيّ" في "الكبير" (١٧/ ٧٦٧)، و (الطحاويّ) في "شرح الآثار" (١/ ٥٠٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٢٢ و ٣٨٢٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): إثبات حوض النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأنه حوض حقيقيّ على ظاهره، مخلوقٌ موجود اليومَ، وهو كذلك عند أهل السُّنَّة والجماعة، لا يتأولونه، ويجعلون الإيمان به فرضًا، وأحاديثه قد بلغت التواتر، قال القاضي عياض -رحمه الله- بعد الإشارة إلى كثير منها: وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترًا. انتهى.
٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة الصلاة على الشهداء، قال الخطابيّ -رحمه الله-: فيه أنه -صلى الله عليه وسلم- قد صلى على أهل أحد بعد مُدّة، فدلّ على أن الشهيد يصلى عليه، كما يصلى على من مات حتف أنفه، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأوَّلَ الخبر في ترك الصلاة علمهم يوم أُحد على معنى إشتغاله عنهم، وقلّة فراغه لذلك، وكان يومًا صعبًا على المسلمين، فعُذروا بترك الصلاة عليهم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في هذه المسألة في "شرح