للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مَنْهُوبٌ، والنُّهْبَةُ مثالُ غرفة، والنُّهْبَى بزيادة ألف التأنيث: اسم للمنهوب، ويتعدى بالهمزة إلى ثان، فيقال: أَنْهَبْتُ زيدًا المالَ، ويقال أيضًا: أَنْهَبْتُ المال إِنْهَابًا: إذا جعلته نَهْبًا يُغَار عليه، وهذا زمان النَّهْبِ؛ أي: الانتهاب، وهو الغلبة على المال والقهر. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: إضافة نَهَب إلى إبل من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: فأُتي بإبل منهوبة، والله تعالى أعلم.

وقال في "الفتح": قوله: "فأُتي رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم- بنهب إبل" بفتح النون، وسكون الهاء، بعدها مُوَحَّدة؛ أي: غنيمة، وأصله ما يؤخذ اختطافًا بحسب السبق إليه على غير تسوية بين الآخذين، وفي رواية غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن موسى بلفظ: "فأُتي بإبل"، وفي روايةٍ: "شائل"، وتقدم الكلام عليها، وفي رواية بُريد، عن أبي بردة: أنه -صلى الله عليه وسلم- ابتاع الإبل التي حَمَل عليها الأشعريين من سعد، وفي الجمع بينها وبين هذا الحديث عُسْرٌ، لكن يَحْتَمِل أن تكون الغنيمة لَمّا حَصَلت حَصَل لسعد منها القدر المذكور، فابتاع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- منه نصيبه، فحملهم عليه. انتهى (١).

(فَدَعَا بِنَا)؛ أي: بأبي موسى، وأصحابه الأشعريين (فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ) كذا وقع بإضافة "خمس" إلى "ذَوْد"، واستنكره أبو البقاء في "غريبه"، قال: والصواب تنوين "خمس"، وأن يكون "ذود" بدلًا من "خمس"، فإنه لو كان بغير تنوين لتغيّر المعنى؛ لأن العدد المضاف غير المضاف إليه، فيلزم أن يكون خمس ذود خمسة عشر بعيرًا؛ لأن الإبل الذود ثلاثة. انتهى.

وتعقّبه الحافظ، فقال: وما أدري كيف يحكم بفساد المعنى إذا كان العدد كذا؟، وكون عدد الإبل خمسة عشر بعيرًا، فما الذي يضرّ؟ وقد ثبت في بعض طرقه: "خُذْ هذين القرينين، والقرينين" إلى أن عَدّ ست مرات، والذي قاله إنما يتم أن لو جاءت رواية صريحة أنه لم يعطهم سوى خمسة أبعرة، وعلى تقدير ذلك فأطلق لفظ ذود على الواحد مجازًا، كإبل، وهذه الرواية الصحيحة لا


(١) "الفتح" ٤٠٨، كتاب "الأيمان والنذور" رقم (٦٧٢١).