للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

استفت قلبك وإن أفتوك، لكن هذا إنما يصحّ ممن نوَّر الله قلبه بالعلم، وزيَّن جوارحه بالورع، بحيث يجد للشبهة أثرًا في قلبه، كما يحكى عن كثير من سلف هذه الأمَّة، كما نقل عنهم في "الحلية" و"صفة الصفوة"، وغيرهما من كتب ذلك الشأن.

وأما إن لم يترجح الفعل على الترك، ولا الترك على الفعل، فهذا هو الأحق باسم الشبهة، والمتشابه؛ لأنه قد تعارضت فيه الأشباه، فهذا النوع يجب فيه التوقف إلى الترجيح؛ لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان حكم بغير دليل، فيحرم؛ إذ لا دليل مع التعارض، ولعل الذي قال: إن الإقدام على الشبهة حرام؛ أراد هذا النوع، والذي قال: إن ذلك مكروه؛ أراد النوع الذي قبل هذا، والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله (١).

(وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ) قال في "الفتح": فيها أيضًا ما تقدّم من اختلاف الرواة (وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) قال التوربشتيّ رحمه الله: الوقوع في الشيء السقوط فيه، وكلّ سقوط شديد يُعبّر عنه بذلك، وإنما قال: "وقع في الحرام" تحقيقًا لمداناته الوقوع، كما يقال: من أتبع نفسه هواها، فقد هلك.

وقال الأشرف رحمه الله: إنما قال: "وقع في الحرام"، ولم يقل: يوشك أن يقع تحقيقًا لمداناة الوقوع، كما يقال: من أتبع نفسه هواها، فقد هلك.


= في "مسنده" ٤/ ٢٢٨ عن وابصة الأسديّ، قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنا أريد أن لا أدع شيئًا من البرّ والإثم إلا سألته عنه، وحوله عصابة من المسلمين، يستفتونه، فجعلت أتخطاهم، فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: دعوني، فأدنوَ منه، فإنه أحب الناس إليّ أن أدنو منه، قال: "دعوا وابصة، ادن يا وابصة" مرتين، أو ثلاثًا، قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، فقال: "يا وابصة أخبرك، أو تسألني؟ " قلت: لا، بل أخبرني، فقال: "جئت تسألني عن البرّ والإثم"، فقال: نعم، فجمع أنامله، فجعل ينكت بهن في صدري، ويقول: "يا وابصة استفت قلبك، واستفت نفسك -ثلاث مرات- البرّ ما اطمأنّت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس، وأفتوك"، وهو حديث حسن لغيره، كما قال الشيخ الألبانيّ رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب".
(١) "المفهم" ٤/ ٤٩١ - ٤٩٢.