٢ - (ومنها): أن فيه أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه، وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه.
٣ - (ومنها): أن فيه المماكسةَ في البيع، والمراوضة، وتقليب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن.
٤ - (ومنها): أنّ من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر، حتى يُذَكِّره غيره.
٥ - (ومنها): أن الإمام إذا سَمِع، أو رأى شيئًا لا يجوز: ينهى عنه، ويرشد إلى الحقّ.
٦ - (ومنها): أن من أفتى بحكم حَسُنَ أن يذكر دليله.
٧ - (ومنها): أن على الإمام أن يتفقد أحوال رعيته، ويهتمّ بمصالحهم.
٨ - (ومنها): أن فيه اليمينَ لتأكيد الخبر.
٩ - (ومنها): أن فيه الاحتجاج بخبر الواحد، والاحتجاج على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله تعالى، أو حديث رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
١٠ - (ومنها): أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق، وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة، فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب، وهو جنس واحد، وكذا الورق بالورق، يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظةً، فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب، وقد نَقَل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم؛ أي: التسوية في المنع بين الذهب بالذهب، وبين الذهب بالورق، فيستغني حينئذ بذلك عن القياس، قاله في "الفتح"(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال: