قال النسائيّ: ثقةٌ، وقال البخاريّ: لا يصحّ حديثه (١)، وقال ابن عبد البرّ: لا يحتجّ بما تفرد به، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (١٥٣٦)، وحديث (١٥٥٤): "أمر بوضع الجوائح"، وحديث (٢٦٧٠): "هلك المتنطّعون، قالها ثلاثًا".
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله:(عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ) المراد به بيع ثمر النخلة، أو النخلات لمدة سنين معيّنة، كما أشار إليه في رواية ابن أبي شيبة بلفظ:"عن بيع الثمر سنين".
والحديث من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال: