للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المصريّ المعروف بابن التستريّ، صدوق، تُكُلم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة [١٠] (ت ٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٤.

٢ - (هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ) أبو عبّاد، أو أبو سعد المدنيّ، صدوقٌ له أوهام، ورُمي بالتشيّع، من كبار [٧] (ت ١٦٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٣.

والباقون ذُكروا في السند الماضي، وقبل بابين، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، و"ابن وهب" هو: عبد الله.

وقوله: (نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُث، أَوِ الرُّبُعِ) يعني أنهم كانوا يأخذون الأرض من صاحبها مزارعةً على أن يعطوه ثلث ما يخرج منها، أو ربعه، ويشترط هو أيضًا لنفسه ما يخرج على الماذيانات، وهو شرط فاسد، ولذا نُهُوا عنه.

وقوله: (بِالْمَاذِيَانَاتِ) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هي بذال معجمة مكسورة، ثم ياء مثناه تحتُ، ثم ألف، ثم نون، ثم ألف، ثم مثناة فوقُ - هذا هو المشهور، وحَكَى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير "صحيح مسلم"، وهي مسايل المياه، وقيل: ما يَنْبُت على حافتي مَسِيل الماء، وقيل: ما يَنْبُت حول السواقي، وهي لفظة مُعَرَّبة ليست عربية. انتهى (١).

وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: الماذيانات معروفة بكسر الذال، وقد تُفتح، وليست عربيّةً، ولكنها سواديّةٌ، وهي مسايل الماء، والمراد بها هنا ما يَنبُت على شطوط الجداول، ومسايل الماء، وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره إذا كان مجاورًا له، أو كان منه سبب. انتهى (٢).

وقال صاحب "التكملة": وقد ذكر جابر - رضي الله عنه - في هذا الحديث الثلث، والربع مع الماذيانات، فلعل أصحاب الأرضين كانوا يشترطون لأنفسهم ثلث


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٩٨.
(٢) "المفهم" ٤/ ٤٠٨.