للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَنْهُ فَانْتَهُوا} الآية [الحشر: ٧]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به" (١)، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٥١٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ"، قَالَ خَالِدٌ: فَإِذَا عُبَيْدُ اللهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين.

٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، تقدّم قريبًا.

٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (قَالَ خَالِدٌ) أي ابن الحارث (فَإِذَا عُبَيْدُ اللهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ) يعني أن عبيد الله بن عمر كان يتأول الأمر بإجابة الدعوة على دعوة وليمة العرس فقط، وهذا رأيه، وسيأتي بعدُ أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دَعَى أحدكم أخاه، فليُجب، عُرسًا كان، أو نحوه"، وقوله: "من دُعي إلى عُرس أو نحوه، فليُجب"، وما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض بالرأي، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال [من الوافر]:

إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ

غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ

[تنبيه]: "الْعُرْسُ" - بضم العين المهملة، وبإسكان الراء، وضمها، لغتان مشهورتان، وهي مؤنثة، وفيها لغة بالتذكير، قال في "المحكم": وهي مِهْنَةُ


(١) حديث حسّنه بعضهم، وتكلّم فيه بعضهم، لكن يشهد له الحديث المتّفق عليه: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده، وولده، والناس أجمعين"، فتنبّه.