ثم المعتمد عند الحنفية: أن ذلك يجوز من حين يحرم بالعمرة. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٣٨٦). (٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٢٢٢)، و "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٣٥٢). (٣) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٧/ ٨٦). والمعتمد عند الحنابلة: أنه يلزم بطلوع فجر يوم النحر. انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٤٤). (٤) رواه أبو داود (١٩٤٩)، كتاب: الحج، باب: من لم يدرك عرفة، والنسائي (٣٠١٦)، كتاب: المناسك، باب: فرض الوقوف بعرفة، والترمذي (٨٨٩)، كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، وابن ماجه (٣٠١٥)، كتاب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي. (٥) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٢٥٣). (٦) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٢٢٢)، و "المغني" لابن قدامة =