للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الشافعيُّ وأبو حنيفةَ: يجبُ بالإحرام بالحجِّ (١).

وقال مالكٌ: لا يجبُ حتى يرميَ جمرةَ العقبة، فاعتبرَ كمالَ الحجّ (٢).

وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة، فاعتبر معظم الحجِّ (٣)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحَجُّ عَرَفَةُ" (٤).

وقول الشافعيِّ أولى؛ لأن ما جُعِلَ غايةً، فأوله كآخره؛ كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧] وهذا يلفت إلى قاعدة، وهي: هل العبرةُ بأوائل الأسماء، أو بأواخرها؟

* وكذلكَ اختلفوا في صِفةِ التَّمَتُعِّ، فاشترطَ جمهورُهم وقوعَ العُمرةِ في أشهر الحجِّ، ثم اختلفوا.

- فمنهم من اشترطَ وقوعَ جميعِها تحلُّلاً وإحراماً، وهو قولُ أبي ثورٍ وأحمدَ وإسحاقَ والشافعيِّ في "الأم" (٥)، وهو المشهورُ من قوله (٦).


(١) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٧/ ٨٦)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٣٨٦)، وفيه أن هذا قول زفر من الحنفية.
ثم المعتمد عند الحنفية: أن ذلك يجوز من حين يحرم بالعمرة. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٣٨٦).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٢٢٢)، و "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٣٥٢).
(٣) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٧/ ٨٦). والمعتمد عند الحنابلة: أنه يلزم بطلوع فجر يوم النحر. انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٤٤٤).
(٤) رواه أبو داود (١٩٤٩)، كتاب: الحج، باب: من لم يدرك عرفة، والنسائي (٣٠١٦)، كتاب: المناسك، باب: فرض الوقوف بعرفة، والترمذي (٨٨٩)، كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، وابن ماجه (٣٠١٥)، كتاب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي.
(٥) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٢٥٣).
(٦) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١١/ ٢٢٢)، و "المغني" لابن قدامة =

<<  <  ج: ص:  >  >>