(٢) رواه البخاري (١٦٣٧)، كتاب: الحج، باب: الذبح قبل الحلق، ومسلم (١٢٢١)، كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. (٣) قلت: لكن وقع التصريح من عمر -رضي الله عنه - بأن المراد بما نهى عنه هو التمتع المعروف، فقد روى مسلم في "صحيحه" (١٢٢١)، كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام: أن أبا موسى كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد. حتى لقيه بعد فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا مُعْرِسين بهنَّ في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. (٤) في "ب": "فقال".