(٢) "الاختيارات" للبرهان (٧٧، ٧٨)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٥). والمسألة عند ابن رجب في "ذيل الطبقات" (٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥) ونصه: (واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور، كمن أخر الصلاة عمدًا حتى تضايق وقتها، وكذا من خشي فوات الجمعة والعيدين وهو محدث، فأما من استيقظ أو ذكر في آخر وقت الصلاة: فإنه يتطهر بالماء ويصلي، لأن الوقت متسع في حقه). (٣) انظر: "الاختيارات" للبرهان (٤٧)، "الاختيارات" للبعلي (١١٣). (٤) "الاختيارات" للبرهان (٢٨)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨٣). (٥) "الاختيارات" للبرهان (٩)، "الاختيارات" للبعلي (٣٧٨)، "شذرات الذهب" لابن العماد (٦/ ٨٥).